[center]الحـادى والعشرين :::: مشروع بسـتان الســنـة~
~::الحـــديــث::~
عن ابنِ عمـر رضـى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم ((لا تمنعـوا إماء الله مسـاجد الله)) رواه مـسلم
~::
~::الأحاديــث المشـابهة::~
(
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة -
الصفحة أو الرقم: 2/420
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع -
الصفحة أو الرقم: 7455
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن
الراوي: - المحدث: العيني -
المصدر: عمدة القاري
- الصفحة أو الرقم: 5/389
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~::
~::شـرح الحــديث::~
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ؛ لما رواه ابْنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
) .
وفي رواية : ( لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ ) فَقَالَ بِلالٌ (هو ابن لعبد الله بن عمر) : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ . رواهما مسلم
.
~::
~::فى الحــديث مسـائل::~
1:
معنى الاستئذان
هو طَلَب الإذن والسماح
2:
فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان هذا الخروج إلى الصلاة .
للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد إذا وُجِد الفساد ، أو خُشي من الفتنة
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك
فللزوج أن يمنعها من ذلك
.
وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات
.
أي غير مُتطيِّبات ولا متزيِّنات .
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
.
4:
غضب الصحابة عند مُخالفة السنة
فابن عمر رضي الله عنهما غضب واشتد غضبه ، وسبّ ابنه سباً شديداً لمخالفته السنة ، فهو يُنكر عليه أنه يُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن يقول برأيه ، أي أن الابن عارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيه .
والأمثلة على هذا كثيرة .
وأُخِذ منه تأيب العالِم للمتعلِّم بمثل هذا إذا اقتضت الحاجة .
فعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . رواه البخاري . ~::
شـــروط خــروج المرأة الـى المـسـاجــد ::~
قال ابن الملقِّن
:
وقال بعض العلماء : لا تخرج إلا بخمسة شروط :
أن يكون ذلك للضرورة
.
2 –
أن تلبس أدنى ثيابها
.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 .
-
ان لا يظهر عليها الطيب وهو البخور فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم
«
أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية»[color=#000000]